نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 328
وقيل : مع الجهالة يستخرج بالقرعة ; لأنّه مشكل ، ولا إشكال مع وجود ما يُصار إليه من النقل المشهور . ولو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيباً ، فعليها دية ما ألقته [ 1 ] . ولا نصيب لها من هذه الدية . ولو أفزعها مفزع فألقته ، فالدية على المفزع .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 318 ، الباب 20 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
328
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 328