نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 329
ويرث دية الجنين من يرث المال ، الأقرب فالأقرب . ودية أعضائه وجراحاته ، بنسبة ديته [ 1 ] . ومن أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير [ 2 ] . ولو عزل المجامع اختياراً عن الحرّة ولم تأذن ، قيل : يلزمه عشرة دنانير ، وفيه تردد ، أشبه أنّه لا يجب . أمّا العزل عن الأمة فجائز ، ولا دية وإن كرهت .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 319 ، الباب 20 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .
329
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 329