نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 327
عن الصادق ( عليه السلام ) : " إنّ لكلّ قطرة تظهر في النطفة دينارين " . وكذا كلّ ما صار في العلقة شبه العرق من اللحم يزاد دينارين . وهذه الأخبار وإن توقّفت فيها ; لاضطراب النقل أو لضعف الناقل ، فكذا أتوقّف عن التفسير الذي مرّ بخيال ذلك القائل . ولو قتلت المرأة فمات معها جنين فدية للمرأة [ 1 ] ونصف الديتين للجنين ، إن جهل حاله . ولو علم ذكراً فديته ، أو أُنثى فديتها .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 312 ، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 229 ، الباب 21 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
327
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 327