نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 326
وقال بعض الأصحاب : وفيما بين كلّ مرتبة بحساب ذلك [ 1 ] . وفسّره واحد : بأنّ النطفة تمكث عشرين يوماً ثمّ تصير علقة ، وكذا ما بين العلقة والمضغة ، فيكون لكلّ يوم دينار ، ونحن نطالبه بصحّة ما ادّعاه الأوّل ، ثمّ نطالبه بالدلالة على أن تفسيره مراد . على أنّ المروي في المكث بين النطفة والعلقة أربعون يوماً . وكذا بين العلقة والمضغة . روى ذلك : سعد بن المسيب ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) . ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . وأبو جرير القمي عن موسى ( عليه السلام ) . وأمّا العشرون فلم نقف بها على رواية ولو سلّمنا المكث الذي ذكره ، من أين لنا أنّ التفاوت في الدية مقسوم على الأيام ؟ غايته الاحتمال ، وليس كلّ محتمل واقعاً ، مع أنّه يحتمل أن تكون الإشارة بذلك [ 2 ] ، إلى ما رواه يونس الشيباني ،
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 314 - 315 ، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 5 و 6 . ( 2 ) النهاية : 778 . ( 3 ) السرائر 3 : 416 .
326
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 326