ولو شجّه في عضوين ، كان لكلّ عضو دية على انفراده [ 1 ] ، ولو كان بضربة واحدة . ولو شجّه في رأسه وجبهته فالأقرب أنّها واحدة ; لأنّهما عضو واحد .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 366 ، الباب 7 من أبواب ديات المنافع ، الحديث الأوّل .