نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 280
وكذا لو قطع يدية ورجليه [ 1 ] ، ثمّ مات بعد مدّة يمكن فيها الاندمال . واختلفا ، فالقول قول الولي مع يمينه . ولو شجّه واحدة ، واختلفت مقاديرها أخذ دية الأبلغ ; لأنّها لو كانت كلّها كذلك ، لم تزد على ديتها [ 2 ] .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 366 ، الباب 7 من أبواب ديات المنافع ، الحديث الأوّل .
280
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 280