نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 237
مسألة 339 : دية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم كدية قصبة الإبهام من اليد [ 1 ] وفي نقل عظامها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ، وكذلك الحال في صدعها ، ودية موضحتها ونقبها وفكّها كديتها في اليد ، ودية كسر الأعلى من الإبهام وهو الثاني الذي فيه الظفر كدية كسر الأعلى من الإبهام في اليد ، وكذلك الحال في موضحتها ونقبها وصدعها ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 308 ، الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 2 ) الكافي 7 : 327 ، الحديث 5 .
237
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 237