نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 238
وفي فكّها خمسة دنانير [ 1 ] وفي كسر قصبة كلّ من الأصابع الأربعة سوى الإبهام ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية صدعها [ 2 ] ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، ودية موضّحتها ونقبها ونقل عظامها كديتها في اليد ، وفي قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 308 - 309 ، الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 2 ) المصدر السابق .
238
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 238