responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 229


مسألة 327 : في كسر قصبة إبهام الكفّ إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكّها عشرة دنانير [ 1 ] .
مسألة 328 : في كسر كلّ قصبة من قصب أصابع الكفّ دون الإبهام إذا جبرت على غير عثم ولا عيب عشرون ديناراً وثلثا دينار [ 2 ] . وفي موضحة كلّ قصبة من تلك القصب الأربع أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقل كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير وثلث دينار .


( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 302 - 303 ، الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .

229

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست