نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 230
مسألة 329 : في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الإبهام في الكفّ إذا جبر على غير عيب ولا عثم ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار وكذا في نقبها وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي نقل عظامها خمسة دنانير [ 1 ] . مسألة 330 : في كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفّ غير الإبهام ستة عشر ديناراً وثلثا دينار [ 2 ] وفي صدع كلّ قصبة منهنّ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار وكذلك في نقبها وفي فكّها خمسة دنانير .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 302 - 303 ، الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
230
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 230