( الثاني عشر ) : الظهر وفيه إذا كُسِرَ الدية كاملة . وكذا لو أُصيب فاحدودب ، أو صار بحيث لا يقدر على القعود [ 1 ] . ولو صَلُح ، كان فيه ثلث الدية .
( 1 ) تقدمتا في الصفحة السابقة .