نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 194
وفي رواية ظريف : إن كُسِرَ الصلب ، فجُبِرَ على غير عيب فمئة دينار . وإن عثم فألف دينار . ولو كسر ، فشلت الرجلان فدية له ، وثلثا دية للرجلين . وفي الخلاف : لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه ، فديتان .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 284 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 305 - 306 ، الباب 14 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 306 ، الباب 14 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 29 : 285 - 286 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 7 .
194
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 194