ولو ادّعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية ، صدق مع القسامة لتعذّر البيّنة . [ 1 ] وفي رواية يضرب لسانه بإبرة ، فإن خرج الدم أسود صدق وإن خرج أحمر كذب .
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 359 ، الباب 2 من أبواب ديات المنافع ، الحديث 4 . ( 2 ) التهذيب 10 : 268 ، الحديث 86 .