وإذا قطع السارق يستحب حسمه بالزيت المغلي نظراً له وليس بلازم [ 1 ] ، وسراية الحدّ ليست مضمونة ، وإن أقيم في حر أو برد ، لانّه استيفاء سائغ [ 2 ] .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 29 من أبواب حد السرقة ، الحديث 4 : 529 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 29 من أبواب حد السرقة ، الحديث 3 : 529 .