نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 324
ولو قطع الحدّاد يساره مع العلم فعليه القصاص ، ولا يسقط قطع اليمين بالسرقة [ 1 ] ، ولو ظنّها اليمين فعلى الحداد الدية ، وهل يسقط قطع اليمين ، قال في المبسوط : لا لتعلّق القطع بها قبل ذهابها ، وفي رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " إن علياً ( عليه السلام ) قال : لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله " .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 6 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 496 .
324
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 324