ولو سرق بعد ذلك قتل ، ولو تكرّرت السرقة فالحدّ الواحد كاف [ 1 ] .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 9 ، من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 499 .