نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 316
ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، ويترك له العقب يعتمد عليها ، فان سرق ثالثة حبس دائماً [ 1 ] ،
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد السرقة ، الحديث 7 : 491 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد السرقة ، الحديث 8 : 491 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2 : 495 .
316
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 316