نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 289
الثالثة : يقطع الأجير إذا أحرز المال [ 1 ] ، وفي رواية لا يقطع ، وهي محمولة على صورة الاستيمان ، وكذا الزوج إذا سرق من زوجته أو الزوجة من زوجها ، وفي الضيف قولان ، أحدهما لا يقطع مطلقاً ، وهو المروي ، والآخر يقطع إذا أحرز من دونه ، وهو أشبه .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 29 من أبواب حد السرقة ، الحديث 4 : 526 .
289
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 289