الثانية : لا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله [ 1 ] ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ، لأنّ فيه زيادة اضرار ، نعم يؤدب بما يحسم به الجرأة .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 29 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 526 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 29 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2 : 526 .