والمملوك يجلد خمسين ، محصناً كان أو غير محصن ، ذكراً كان أو أنثى ، ولا جزّ على أحدهما ولا تغريب [ 1 ] .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 12 : 348 . ( 2 ) النساء : 4 .