أمّا المرأة فعليها الجلد مائة ، ولا تغريب ولا جزّ [ 1 ] .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 9 : 348 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 345 .