نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 399
وإلاّ ثبت التعزير حسب ، وإن تكرّر الاقرار ، وقيل : لا يثبت إلاّ بالاقرار مرتين وهو غلط ، ولو تكرّر مع تخلّل التعزير ثلاثاً قتل في الرابعة [ 3 ] . وأما وطئ الأموات . ووطأ الميتة من بنات آدم كوطئ الحيّة في تعلّق الإثم والحدّ واعتبار الإحصان وعدمه ، وهنا الجناية أفحش ، فتغلظ العقوبة زيادة عن الحدّ بما يراه الإمام ، ولو كنت زوجته اقتصر في التأديب على التعزير وسقط الحدّ بالشبهة . وفي عدد الحجة على ثبوته خلاف قال بعض الأصحاب : يثبت بشاهدين لأنه شهادة على فعل واحد بخلاف الزنا بالحيّة .
399
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 399