نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 400
وقال : بعض الأصحاب : لا يثبت إلاّ بأربعة لأنّه زنا ولأنّ شهادة الواحد قذف ولا يندفع الحدّ إلاّ بتكملة الأربعة ، وهو أشبه . أما الاقرار فتابع للشهادة فمن اعتبر في الشهود أربعة ، اعتبر في الاقرار مثله . و من اقتصر على شاهدين ، قال في الاقرار كذلك . [ 1 ] .
( 1 ) الوسائل : 19 ، الباب 1 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث 1 : 103 . ( 2 ) الوسائل : 19 ، الباب 1 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث 2 : 103 .
400
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 400