نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 312
والاختيار ، فلو أقر العبد لم يقطع لما يتضمن من اتلاف مال الغير ، وكذا لو أقر مكرهاً [ 3 ] ، ولا يثبت به حدّ ولا غرم ، ولو رد السرقة بعينها بعد الاقرار بالضرب ، قال في النهاية : يقطع ، وقال بعض الأصحاب : لا يقطع لتطرق الاحتمال إلى الاقرار ، إذ من الممكن إن يكون المال في يده من غير السرقة ، وهذا حسن ،
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 : 343 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 7 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 497 .
312
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 312