ولو أقر مرتين ورجع لم يسقط الحدّ وتحتمت الإقامة [ 4 ] ولزمه الغرم ، ولو أقر مرّة لم يجب الحدّ ووجب الغرم .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 7 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2 : 497 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 : 319 .