الثالثة : من باع الخمر مستحلاً يستتاب ، فان تاب وإلاّ قتل [ 1 ] ، وإن لم يكن مستحلاً عزر ، وما سواه لا يقتل وإن لم يتب بل يؤدّب .
( 1 ) الوسائل : 9 ، الباب 45 من أبواب حد تروك الاحرام . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 : 323 .