نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 253
ويثبت بشهادة عدلين مسلمين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات [ 1 ] ، وبالاقرار مرتين ولا يكفي المرّة ، ويشترط في المقرّ : البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار . الثاني في كيفية الحدّ . وهو ثمانون جلدة ، رجلاً كان الشارب أو امرأة ، حرّاً كان أو عبداً [ 2 ] ،
253
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 253