نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 56
حيث الدلالة فينحصر الجمع من حيث العدد والسند . فالروايات الدالَّة على خروج المنجز من الأصل ترجع إلى روايتين ( إحداهما ) رواية عبد اللَّه بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام [1] ، تارة ، وعنه [2] ، عن أبى بصير ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام بنقلين أخرى [3] ، لكن بناء على نقل يحيى بن المبارك عن عبد اللَّه بن جبلة كما تقدم لا صراحة فيها على كونه من الأصل ، فإنّ قوله عليه السّلام : ( هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ) قابل لأن يراد به انه إذا أتاه الموت فليس له إلَّا الثلث ويصدق على تبرع المريض الذي مات في مرضه انه تبرع حين أتاه الموت . بل يمكن أن يقال بعدم الدلالة حتّى على نقل عبد اللَّه بن المبارك عن عبد اللَّه بن جبلة عن سماعة عن أبى بصير عنه عليه السّلام فإنّه زاد فيه : ( انّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ان شاء وهبه وان شاء تصدّق وان شاء تركه إلى أن يأتيه الموت الخبر ) فتأمّل . ( ثانيتهما ) رواية عمّار الساباطي وهي قد نقلت بطرق ومضامين عديدة حتّى بلغت خمسة أو ستّة طرق [4] كما مرّ . وأما رواية أبي شعيب المحاملي ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام ،
[1] راجع الوسائل باب 17 حديث 1 من كتاب الوصايا ج 13 ص 381 . [2] يعنى عن عبد اللَّه بن جبلة ، راجع المصدر حديث 3 . [3] المصدر حديث 2 . [4] وقد ذكرنا مواضعها عند نقلها ، فراجع .
56
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 56