responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 55


فلا محيص عن الرجوع إلى المرجّحات وأولها الشهرة [1] .
وقد يتوهّم عدم التعارض بينهما ، فإنّ الإعتاق الوارد في روايات متعدّدة مثل عمران بن حصين ، وعقبة بن خالد ، وعلى بن عقبة بن خالد وحسن بن جهم ، وعبد الرحمن بن حجّاج ، وأبى بصير ، ومحمد ابن مسلم [2] يراد به إنشاء العتق عند الموت بحيث يكون القيد [3] قيدا للهيئة لا للمادّة .
( وفيه ) إنّا وان قلنا هذا عند توجيه رواية عمران بن حصين [4] ردّا على العامّة ، إلَّا أنّ العمدة هو ضعف سندها أو مجهوليّته ، وانفراده بهذا النقل وإلَّا فهو خلاف المتفاهم العرفي فإنّهم يفهمون من نحو قوله :
( أعتق عند موته ) ان الانعتاق كان عند موته لا إنشاء العتق بعد الموت .
وكذا قوله عليه السّلام في رواية حماد عن الحلبي [5] في مسئلة الإبراء ( لا ولكنّها ان وهبت له جاز إلخ ) ظاهر في الهبة الفعليّة لا الاستقباليّة .
وكذلك في رواية سماعة وجراح المدائني [6] حيث فصّل بين الصحّة والمرض وحكم بالجواز في الأوّل وعدمه في الثاني .
وكيف كان فلا جمع عرفيّا بين قوله : ( أعتق عند موته ) في عدّة روايات وقوله عليه السّلام ( صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح ) من



[1] وقد عرفت عند نقل أقوال الخاصّة انّه ليس هناك شهرة على أحد الطرفين بل كلّ يدّعى الإجماع على مذهبه فراجع .
[2] قد تقدّم كلّ واحد منها عند نقل الأخبار من الطرفين فلاحظ .
[3] يعنى قيد عند العتق .
[4] المنقولة من سنن أبى داود كما تقدّم .
[5] الوسائل باب 17 حديث 15 11 14 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 384 .
[6] الوسائل باب 17 حديث 15 - 11 - 14 - من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 384 .

55

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست