نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 32
الإرث فكذا الواجب البدني لاشتراكهما في كونهما ممّا يحتاج إليه الميّت . هذا ملخّص ومحصّل ما استدلّ به للقول بأنّها من الأصل . ( وفيه ) انّ الإجماع المنقول المدّعى ممنوع فإنّه توهّم من عبارة الغنية ، وهي هذه : قال في الغنية : والواجب منها البداية بالإقرار على جهة الجملة بما أوجب اللَّه ( إلى أن قال ) : ثم الوصيّة بقضاء ما عليه من حقّ واجب دين دينيّ أو دنيويّ ويخرج ذلك من أصل التركة ان أطلق ولم يقيّد بالثلث ( إلى أن قال ) : والوصيّة المستحبّة والمتبرّع فيها محسوبة من الثلث ( إلى أن قال ) : ومن أوصى بوصايا من ثلاثة وعيّن فيها الحج وكان عليه حجّة الإسلام قدم الحجّة ، لأنّ الحج واجب إلخ ، ثم ادّعى الإجماع في أواخر عبارته ، ولا يعلم انّ هذا الادّعاء هل يرجع إلى جميع ما ذكره من أول أحكام الوصيّة أو يرجع إلى الحكم الأخير منها . مضافا إلى انّه لم يعلم انّ المراد من قوله ( ره ) : ( دين دينيّ أو دنيويّ إلخ ) مطلق الواجبات البدنيّة والماليّة أم خصوص الماليّة ، فيحتمل أن يكون قوله ( ره ) : ( دينيّ ) إشارة إلى الحجّ والزكاة والخمس الَّتي أمر بها الشارع ، ومع ذلك هي دين على المكلَّفين كما مرّ من انّ اعتبارها في أدلَّتها على نحو الدينيّة . وامّا رواية الخثعميّة ونحوها ممّا أطلق فيه الدين وانّه بقول مطلق مقدم على الوصيّة والإرث ، فيمكن أن يقال : أن سؤال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله منها بأنك هل تقضى عن أبيك ما يكون دينا عليه ، مشعر بأنّ الحج ليس دينا حقيقيّا فاحتيج إلى التنظير بالدين وإلَّا فلا وجه لتفريعه عليه السلام لزوم الحج من الأصل بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : ( فدين اللَّه أحقّ أن يقضى ) كما لا يخفى على المتأمّل .
32
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 32