نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 31
إسم الكتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي ( عدد الصفحات : 220)
بثلث [1] مالها وأمرت أن يعتق عنها ويحجّ ويتصدّق فلم يبلغ ذلك فسئلت أبا حنيفة فقال : يجعل ذلك أثلاثا ، ثلثا في الحج ، وثلثا في العتق ، وثلثا في الصدقة ، فدخلت على أبى عبد اللَّه عليه السّلام فقلت له : انّ امرأة من أهل بيتي ماتت وأوصت إليّ بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويحجّ ويتصدّق فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال : ابدأ بالحج فإنّه فريضة من فرائض اللَّه عزّ وجل ، واجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة فأخبرت أبا حنيفة قول أبى عبد اللَّه عليه السّلام فرجع عن قوله وقال بقول أبى عبد اللَّه عليه السّلام [2] . وبهذا المضمون عدّة روايات أخر وفي بعضها : ( ابدأ بالحجّ فإنّه مفروض ) [3] . ( الرابع ) من أدلَّة تقديم الواجبات البدنيّة من الأصل الاعتبار ، وهو انّ كون الوارث وارثا للتركة لكونه كالميّت وقائما مقامه ، فهو ما دام الاحتياج ( يعنى احتياج الميّت ) ممنوع من التصرّفات في التركة والمفروض انّ الواجبات البدنيّة ممّا يحتاج إليه الميّت ، فبعد رفع الاحتياج ينتقل ما بقي من المال إلى الورثة فتأمّل ، فكما يكون الواجب المالي مقدّما على
[1] في بعض النسخ ( بمالها ) وما نقلناه هو أصحّ النسختين على ما أفاده سيّدنا الأستاذ الأكبر ( قده ) استنادا إلى انّه هو الموجود في كتب المتقدّمين الَّتي هي المناط في ترجيح النسخ . [2] الوسائل باب 65 حديث 1 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 455 . [3] الوسائل باب 65 حديث 2 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 456 ، أقول : وفي بعضها : ان كان عليها حجّة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحبّ إليّ من أن يقسم في غير ذلك ، المصدر حديث 4 .
31
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 31