نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 197
بين الناس ؟ قال : فكتب إليّ : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطينه ما ينفق بين الناس [1] . إلَّا أنّها - مضافا إلى كونها معارضة - لما رواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، قال : كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه السّلام أنّه كان لي على رجل عشرة دراهم وانّ السلطان أسقط تلك الدراهم وجائت دراهم ( بدراهم خ ل ) أعلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة فأيّ شيء أو عليه ، الأولى الَّتي أسقطها السلطان أو الدراهم الَّتي أجازها السلطان ؟ فكتب : لك الدراهم الأولى [2] . وبإسناده ، عنه أيضا ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن العبّاس بن صفوان ، قال : سأله معاوية بن سعيد ، عن رجل استقرض دراهم عن رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيّرت فلا يباع بها شيء ألصاحب الدراهم ، الدراهم الأولى أو الجائزة الَّتي تجوز بين الناس ؟ فقال : لصاحب الدراهم ، الدراهم الأولى [3] غير [4] ما نحن فيه فانّ المفروض فيها كون ما على الرجل كلَّيا ، وكون الدراهم الأولى قد تلفت والمفروض في المقام بقائها بعينها . وكيف كان فالأظهر [5] عدم لزوم تفاوت القيمة السوقيّة على تقدير
[1] الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب الصرف ، ج 12 ص 487 [2] الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب الصرف ، ج 12 ص 288 [3] الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب الصرف ، ج 12 ص 288 [4] خبر لقوله : إلَّا أنّها إلخ . [5] بل لا اشكال فيه أصلا منه قدس سرّه .
197
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 197