responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 184


< فهرس الموضوعات > حكم ما لو فتح باب القفص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما لو فتح باب الإصطبل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما لو فتح فم قِرْبَةٍ فصب ما فيها من المايع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما لو غرس شجرا في ملكه فسرى أصولها في ملك الغير < / فهرس الموضوعات > بضمان مرسل الماء الموجب للتلف ، لعلَّه لانتزاع العقلاء الضمان في صورة كون إرسال الماء مترقّبا منه السراية الموجبة للتلف .
والتعليل الَّذي ذكره قدّس سرّه من انّه غير ملجأ في صورة القدر الزائد ، لعلَّه إشارة إلى ما ذكرنا من انّه إذا لم يترتّب غالبا عند العقلاء التلف .
وقياس المسئلة بقفص الطائر حيث انّه سيأتي ان شاء اللَّه تعالى انّ الفاتح لبابه ضامن للطير ولما أتلف القفص بسقوطه عليه ، مع الفارق ، فانّ فيه سببا ملجأ كما علَّله في كلماته كرارا ، بخلاف المقام ، فانّ المفروض انّه لا يكون فيه سبب ملجأ .
( مسئلة ) لو فتح باب القفص فطار الحيوان الَّذي كان فيه ضمن الفاتح جزما فهل يضمن القفص لو اضطرب فسقط على الأرض أم لا ؟ الأظهر انّه يضمن لأنه أوجد ما يكون سببا وكذا الحكم لو تلف شيء بسبب سقوطه على الأرض كأن كان تحت القفص زجاجة أو سراج فسقط عليه فانكسر .
( مسئلة ) لو فتح باب الإصطبل فيخرج الدابّة ضمنها وما يتلف بسبب خروجها كالمسئلة المتقدّمة .
( مسئلة ) لو فتح فم قربة فصبّ ما فيها من المائع كالدهن والدبس ونحوهما ممّا له قيمة ، فهو ضامن ، وكذا لو لم يصبّ لجمودته لكنّه - بعد إشراق الشمس - صبّ إذا لم يتوجّه مالك القربة إلى أوان الصبّ وإلَّا فليس عليه ضمان لاستناد التلف حينئذ إلى نفسه كلّ ذلك للأخبار الدالَّة على الضمان باعتبار سببيّته للتلف .
( مسئلة ) لو غرس شجرا في ملكه فسرى أصولها حتّى تصل إلى ملك الغير وتضرّر الغير لذلك ، فهل يضمن الغارس أم لا ؟ الظاهر عدم

184

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست