نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 183
< فهرس الموضوعات > حكم ايجاد المقتضى للتلف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ايجاد شرط المقتضى للتأثير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم عدم رفع المانع عن اقتضاء المقتضى < / فهرس الموضوعات > أوجد ما هو تمام العلَّة للتلف بحسب العادة سواء كان بالمباشرة - كما إذا أخذه من حناقه وخفقه بيده ، أو بالآلة كما إذا ضربه بالسيف فقتله أو رمى سهما فأصابه فقتله لكن إذا لم تكن الآلة ذات اختيار كالمكره على إتلاف ، سواء كانت ذات إرادة وشعور كالحيوانات أم لا . ( الثاني ) إيجاد المقتضي للتلف لكن كان تحقّق التلف مشروطا بأمر آخر غير اختياريّ ( وبعبارة أخرى ) حصول التلف يحتاج إلى أمر آخر غير اختياري ( وبعبارة ثالثة ) حصول التلف يحتاج إلى أمر آخر وراء ذلك المقتضى . ( الثالث ) ان يوجد شيئا يكون شرطا لتأثير المقتضي الموجود بفعل الآخر كما إذا حفر بئرا في ملك الغير أو في غير ملكه أو نصب ميزانا أو كنيفا وأمثال ذلك . ( الرابع ) أن لا يرفع المانع عن اقتضاء المقتضي تأثيره ( وبعبارة أخرى ) عدم رفع المانع يوجب تأثير المقتضى [1] . ثم انّ الأخبار الواردة في ضمان صاحب الدابّة فيما إذا تلفت بيديها أو ضمان صاحب البعير المغتلم أو تصادم السفينة من قبيل الرابع . والواردة في ضمان حافر البئر أو ناصب الميزاب ونحو ذلك من القسم الثالث . والواردة في ضمان شاهد الزور لما تلف من المحكوم عليه بحكم القاضي ، وضمان المستودع والمستعير إذا تجاوزا ، من القسم الثالث . والحكم الَّذي نقلناه عن الشيخ ( ره ) في المبسوط من حكمه ( ره )
[1] وغير القسم الأول يعدّ من أسباب الضمان بالتسبيب .
183
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 183