نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 133
والنوعيّة ، والماليّة ، فإذا تلفت العين تعذّرت الشخصيّة فتبقى النوعيّة فالرواية دالَّة على انّ كلّ ما أخذته اليد - سواء كان حيوانا - بقسميه أو أموالا صامتا ، مثله على عهدة الآخذ عند تلف العين . ( لا يقال ) : انّ الماليّة ، من الخصوصيّات للمأخوذ . ( فإنّه يقال ) : لا نسلَّم ذلك ، بل هي أمر خارج عن حقيقة المأخوذ فإنّها اعتبار عقلائي عند العرف وحيث كان اللازم في المعاملة المعاوضيّة ، إعطاء شيء في مقابل ما أخذه ، جعلوا الأثمان لهذا الغرض ، فلذا إذا عبّروا أموال الغير ، عبّروه بالأثمان هذا . ولكن قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : من أعتق شقص عبد قوّم عليه إلخ [1] ، وكذا قوله عليه السّلام : نعم قيمة بغل يوم خالفته [2] وسائر الموارد الَّتي حكم فيها بضمان القيمة كانت مخصّصة لهذا العموم المستفاد من قاعدة اليد ولو كان تخصيصها من باب لزوم العسر والحرج ان الزم بالمثل فيما يتعسّر تعيين المثل فيعلم ان كلّ مال مأخوذ يكون أفراده مختلفة الصفات والماهيّات إذا تلف يكون ضمانه قيميّا . وقد يستدلّ للمطلوب بقوله تعالى : « فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » الآية [3] . حكى عن الشيخ رحمه اللَّه في الخلاف ، وتبعه العلَّامة ( ره ) وكثير من المتأخّرين عنه ، والمراد بالاعتداء الثاني ، المجازاة استعمل كذلك
[1] راجع سنن أبى داود ج 4 ص 23 باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك والبابين اللَّذين بعده من كتاب العتق . [2] الوسائل باب 17 قطعة من حديث 1 من كتاب الإجارة ج 13 ص 256 [3] البقرة / 194 .
133
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 133