responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 108


وروى محمد بن سنان فيما زعمه انّه سمعه من الرضا عليه السّلام أو كتب عليه السّلام إليه في جواب مسائله : علَّة المرأة انّها لا ترث من العقار شيئا إلَّا قيمة الطوب والنقض ، لأنّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك لأنّه لا يمكن التفصي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام [1] .
وروى ابن أبى عمير ، عن جميل ، عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام ، قال : لا ترث النساء ، من عقار الأرض شيئا [2] .
وروى ابن أبى عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ، ولكن تقوّم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وانّما ذلك لئلَّا يتزوّجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم [3] .
وروى عمر بن أذينة ، عن زرارة ، وبكير ، وفضيل ، وبريد ، ومحمد ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام وأبى عبد اللَّه عليه السّلام ، منهم من رواه عن أبى جعفر عليه السّلام ومنهم من رواه عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام انّ المرأة لا ترث من تركة



[1] الوسائل باب 6 حديث 14 من أبواب ميراث الأزواج ، ج 17 ص 521 .
[2] الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب ميراث الأزواج ، ج 17 ص 519 .
[3] الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب ميراث الأزواج ، ج 17 ص 519 .

108

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست