نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 107
وكان من الطبقة الرابعة - فلذا يحتمل كونها مرسلة ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل يعنى من البناء ، الدور ، وانّما عنى من النساء الزوجة [1] ، وهذه الرواية مبعّدة لتخريج السيّد المرتضى ( ره ) فإنّه عليه السّلام قابل بين عدم الإرث من العقار والإرث من قيمة البناء والشجر وغير ذلك ، فلو كانت ترث من القيمة مطلقا لما كان للتقابل معنى . وروى على بن الحكم - وكان من الطبقة السادسة - عن أبان الأحمر ، قال : لا أعلمه إلَّا عن ميسّر بياع الزطَّي ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن النساء ما لهنّ من الميراث ؟ قال : لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه ، قال : قلت : البنات ؟ قال : البنات لهنّ نصيبهنّ منه ، قال : قلت : كيف صار ذا ؟ ولم صار لهنّ الثمن ولهنّ الربع مسمّى ؟ [2] قال : لأنّ المرأة ليس له نسب ترث به ، وانّما هي دخيل عليهم ، انّما صار هذا كذا لئلَّا تتزوّج المرأة فتجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم [3] . وهذه الرواية كما تحتمل أن يراد بها مطلق الأرض بظاهر اللفظ ، كذلك تحتمل أن يراد بها خصوص أرض المساكن بقرينة ذكر القيمة لأشياء مخصوصة بأرض المساكن والدور .
[1] المصدر حديث 16 منها . [2] في الكافي : كيف صار ذا ولهذه الربع ولهذه الربع مسمّى ؟ [3] الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب ميراث الأزواج ، ج 17 ص 518 .
107
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 107