responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 88


إلى بعض الورثة فتمضى في الثلث ( وبعبارة أخرى ) كما انّ متعلَّق الوصيّة يكون وجوديّا فقد يكون عدميّا .
( وفيه ) انّ أدلَّة الوصيّة لو لم نقل بعدم شمولها لهذه الصورة إطلاقا فلا أقل من انصرافها عنها ، لأن جعل الوصيّة من الشارع لإيصال الخير بعد وفاته إلى نفسه ، ففي الإرث ليس إيصالا له إليه ، والرواية المتضمّنة لحكم أبى الحسن الأوّل عليه السّلام ، بنفوذ الوصيّة الَّتي أوصى على بن السري إلى وصيّة بإخراج ابنه جعفر بن علىّ بن السري من الميراث فأنفذه عليه السّلام وحكم بإخراجه منه [1] غير معمولة عليها فلا يشمله أدلَّة حجّية خبر الواحد الَّتي عهدتها بناء العقلاء فافهم جيّدا .
الكلام في شروط الوصي ( مسئلة - 1 - ) قد تقدّم أنّ حيثيّة أصل الوصيّة وكونها مشروعة



[1] الوسائل باب 90 حديث 2 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 476 قال في الوسائل عقيب نقله : قال الصدوق : ومتى أوصى الرجل بإخراج ابنه من الميراث ولم يكن أحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيّته في ذلك ثم استدلّ بالحديث الأول ( يعنى من الباب ) وقال الشيخ : هذا الحكم مقصور على هذه القضيّة لا يتعدّى إلى غيرها ، لأنه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصى وأمره أن يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتا ، واستدلّ بالحديث الأوّل ( انتهى كلامه « ره » ) .

88

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست