responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 82


وبإسناده ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل يوصى بسهم من ماله ، فقال : السهم واحد من ثمانية لقول اللَّه تعالى : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعامِلِينَ عَلَيْها والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقابِ والْغارِمِينَ وفِي سَبِيلِ الله وابْنِ السَّبِيلِ » [1] .
وقيل : له السدس عملا برواية روت العامّة ، عن علىّ عليه السّلام وعبد اللَّه بن مسعود انّ له السدس [2] ، ولأنّ العرف يقسّمون الأشياء سهاما ستّة يسمّون كلّ قسم منه سهما .
والعمل على الأوّل والثاني موافق للعامّة .
( مسئلة - 9 - ) لو أوصى بشيء من ماله ، يعمل بما رواه الكليني رحمه اللَّه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبى عبد اللَّه ، عن محمد ابن عمرو ، عن جميل ، عن أبان ، عن علىّ بن الحسين عليهما السّلام أنّه سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله ، فقال : الشيء في كتاب علىّ واحد من ستّة [3] .
( مسئلة - 10 - ) لو أوصى بدراهم كثيرة ، فعن الشيخ ( ره ) انّه



[1] الوسائل باب 55 حديث 3 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 449 .
[2] هذا المضمون قد رواه في الوسائل في الباب حديث 5 بقوله رحمه اللَّه : وقد روى أنّ السهم واحد من ستّة ، ثم قال : قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللَّه : متى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان السهم واحدا من ثمانية ، ومتى أوصى بسهم من سهام المواريث فالسهم واحد من ستّة ، وهذان الحديثان متّفقان غير مختلفين فتمضى الوصيّة على ما يظهر من مراد الموصى ( الفقيه ج 4 ص 205 ) طبع الغفاري .
[3] الوسائل باب 56 حديث 1 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 450 .

82

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست