responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي ( عدد الصفحات : 220)


التعرّض له وان كان يمكن أن يقال : انّ التعيين لقطع التنازع أولى ، أو يقال : بأنّ لفظة ( الجزء ) أو ( السهم ) أو ( الشيء ) كما سيأتي موضوعة لمعان كشف الشارع عنه أو لغير ذلك .
( مسئلة - 8 - ) لو أوصى له بسهم من ماله ، فقيل : له الثمن استنادا إلى ما رواه الشيخ ( ره ) ، عن محمد بن علىّ بن محبوب ، عن أحمد ابن محمد عن بن أبى نصر ( في حديث ) قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل أوصى بسهم من ماله ، فقال : السهم واحد من ثمانية ، ثم قرأ : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ » إلى آخر الآية [1] .
وما رواه أيضا بإسناده ، عن علىّ ، عن أبيه ، عن صفوان ، وأحمد ابن محمد بن أبى نصر ، قالا : سألنا الرضا عليه السّلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أيّ شيء هو ؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم ، عن جعفر عليه السّلام ، ولا عن أبى جعفر عليه السّلام فيه شيء فقلنا له : ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا ، عن آبائك عليهم السّلام ، قال عليه السّلام : فقال : السهم واحد من ثمانية ( إلى أن قال ) : قول اللَّه عزّ وجل : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعامِلِينَ عَلَيْها والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقابِ والْغارِمِينَ وفِي سَبِيلِ الله وابْنِ السَّبِيلِ » ، ثم عقد بيده ثمانية ، قال : وكذلك قسمها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله على ثمانية أسهم فالسهم واحد من ثمانية [2] .



[1] الوسائل باب 55 حديث 1 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 448 ، والآية في سورة التوبة 60 .
[2] الوسائل باب 55 حديث 2 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 488 ، والآية في سورة التوبة .

81

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست