responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 8


والدليل عليه أمران ( أحدهما ) ما دلّ على أنّ الموصى له لو مات قبل الموصى وقبل القبول ينتقل الحقّ إلى ورثته كرواية محمد بن قيس ، عن أبى جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفّي الموصى له الَّذي أوصى له قبل الموصى ؟ قال الوصيّة لوارث الَّذي أوصى له ، قال : ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفّي الموصى له قبل الموصى فالوصيّة لوارث الَّذي أوصى له إلَّا أن يرجع في وصيّته قبل موته [1] .
واحتمال انّ الانتقال إلى الورثة لعلَّه كان بعد قبول الموصى له في حياة الموصى فلا دلالة فيها على الانتقال حتّى قبل قبوله إيّاها ، يدفعه إطلاق الرواية بل ظهورها المستفاد من قوله : ( وهو غائب ) الظاهر في عدم اطَّلاعه حتّى مات فحكم عليه السلام بالانتقال ، فلو كان تحقّق مفهوم الوصيّة محتاجا إلى القبول لم يكن وجه لهذا الحكم فيستكشف من حكمه عليه السّلام أنّ الوصيّة بنفسها أوجدت حقّا للموصى له وهو حقّ التملَّك بعد موت الموصى ، فإذا مات انتقل هذا الحقّ إلى الورثة .
( الثاني ) عدم صدق المعاقدة عقلا لو قبل بعد موت الموصى له ، فإنّها بين الحيّ والميّت غير متصوّرة لأنّ العقد - كما حقّق في محلَّه - يوجد معنى واحدا بسيطا معلولا لفعلي المتعاقدين ، وأحد جزئي العلَّة إذا انتفى قبل تحقّق الجزء الآخر لم يؤثرا شيئا فإنّ تحقّق المعلول متوقّف على بقاء أجزاء العلَّة حتّى يتحقّق ، ولذا قال جماعة بعدم تحقّق .
البيع بقبول المشترى بعد موت الموجب .
والحاصل كما انّ الوصيّة للجهات أو العناوين كالمساجد



[1] الوسائل باب 30 حديث 1 من كتاب الوصايا ج 13 ص 409 .

8

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست