responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 9


والمدارس أو الفقراء والطلَّاب لا تحتاج إلى القبول في كونها مصداقا ويصدق عليه أنّه أوصى بذلك ويحكم بعدم جواز التبديل وعدم جواز المزاحمة وغير ذلك من أحكام الوصيّة ، كذلك الوصيّة للأشخاص ، بلا فرق بينهما فلا يحتاج في صدقها إلى القبول .
ويؤيّد عدم كونها عقدا حكمهم بوجوب القبول لو وصل إليه الخبر بعد الموت ولو كانت عقدا لما وجب ، لأنّه اختياريّ بطرفيه إلَّا أن يقال :
هذا حكم تعبّدي فحينئذ يقال أيضا : لا يصيّره عقدا ، بل يجعله في حكم العقد كما لا يخفى .
ويؤيّده أيضا ظاهر قوله تعالى : « كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ - إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ » [1] .
ويؤيّده أيضا قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » [2] الآية .
فإنّ ما كتب على الناس هو فعل الموصى مجرّدا لا مع قبول الموصى له ، وإلَّا فهو مختار في القبول وعدمه في بعض الصور ، وكذا قوله ( حين الوصيّة اثنان ) ومعلوم انّه حين إيصاء الموصى يلزم حضور شاهدين عدلين لا حين القبول كما لا يخفى على من تدبّر حقّ التدبّر ، هذا .
مضافا إلى انّ المناط في كون شيء عقدا هو انّ الإضافة المتحقّقة بإيجاب الموجب ان كانت في تحقّقها محتاجة إلى التصرّف في سلطنة الغير كالملكيّة ، حيث انّها توجب بتمليك وتملك بعوض ، فهو عقد وإلَّا فهو



[1] البقرة / 180 - 181 .
[2] المائدة / 106 .

9

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست