responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 75


مقصورة عليه لا تتجاوز إلى غيره ، وكيف كان فلا إشكال في أصل الحكم .
فحينئذ لو قبل الورثة جميعا أوردوها فلا كلام وان قبل البعض وردّ الآخر ، ففي نفوذ القبول مطلقا لخصوص القابل استنادا إلى أن المال صالح لأن يملك بقبول مّا ولو كان بالبعض ، ( أو ) لجميع الورثة قهرا عليهم استنادا إلى انّ الموصى به يصير ملكا لهم بعد القبول بلحاظ قيامهم جميعا مقام الوارث لا كلّ واحد ( أو ) بطلانها إذا لم يقبل البقيّة استنادا إلى أنّ الحقّ غير قابل للتجزية كحقّ الخيار ( أو ) صحّتها بالنسبة إلى سهم القابل ؟ وجوه ، أوجهها الأخير .
أمّا الأول فلا وجه له أصلا لأنّ كلّ واحد منهم لم يكن مالكا لجميعه ليكون قبول واحد منهم لملكيّة الجميع .
وأما الثاني فلمنافاته لسلطنة الإنسان على نفسه .
وأما الثالث فلمخالفته للقاعدة لأنّ القبول وقع من أهله في محلَّه وعدم تجزئة الحق فيما إذا كان متعلَّقة أيضا بسيطا كما في إرث الخيار المنتقل إلى الورثة حيث انّ متعلَّقة هو العقد ، بخلاف المقام ، فانّ متعلَّقه هو المال ، وهو قابل للتجزية .
( مسئلة - 4 - ) إذا أوصى له لجارية مزوّجة منه وحملها فمات الموصى له قبل موت الموصى ، فإن كان الوارث متّحدا وقبل الوصيّة انعتق الولد عليه ان كان ممّن ينعتق عليه كما لو كان الوارث ذكرا والحمل أنثى ، وان كان متعدّدا فقبلوا يرث الحمل بعد انعتاقه عليهم من غير الأم قطعا امّا فيها ففيه وجهان ( من ) إطلاق ما دلّ على انّه إذا انعتق يرث [1] ،



[1] يستفاد ذلك من روايات باب 19 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 402 .

75

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست