responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 70


إسماعيل بن جابر الدالّ على نفوذه في الثلث ، وبروايتي منصور وأبى أيّوب الدالَّتين على نفوذه إذا كان مرضيّا والمفروض انّ مورد الثلاثة هو الإقرار للوارث بخلاف رواية العلاء ، فانّ موردها هو الأجنبي [1] .
( مسئلة - 1 - ) قد عرفت انّ المنجزات من الثلث في الجملة كما لا يبعد أو الأصل على القول الآخر ولكن يستفاد من تضاعيف كلمات الأصحاب انّ هذا فيما إذا لم يكن عليه دين مستغرق للتركة وإلَّا لم يكن نافذا ، لا من الأصل ولا من الثلث .
قال العلَّامة ( ره ) في التذكرة - بعد ذكر عدّة من فروع المنجّزات - لو ملك في مرض موته من يعتق عليه ، فان كان بالإرث احتمل عتقه من الثلث لأنه حصل في ملكه ثم زال فأشبه ما إذا أعتق عبدا ورثة في مرضه وما إذا ورث مالا فاشترى به من يعتق عليه ، وأن يعتق من الأصل ، لأنه لم يقصد تملكا ولا إزالة ملك حصل بغير اختيار ، ولم يبذل في مقابلته فتضرّر به الورثة ، وكلا الاحتمالين للشافعيّة ، ويحكى الثاني ، عن مالك ، والأول عند الشافعيّة ( إلى أن قال ) : فان قلنا : انّه يعتق من رأس المال يعتق وان لم يكن له سواه وكذا لو كان عليه دين مستغرق ، وكذا المفلَّس المحجور عليه إذا قبل ولا سبيل للغرماء عليه ، وان قلنا : انّه يعتق من الثلث ، فان لم يكن له سواه لم يعتق إلَّا ثلثه ، ولو كان عليه دين بيع في الدين وبطل العتق ، وكذا المفلَّس المحجور عليه ( انتهى ) .
ومع صحّة الاستشهاد من قوله : ( وان قلنا : انّه يعتق من الثلث )



[1] وببالي أنّ سيّدنا الأستاذ ( قده ) قد نبّه في أثناء هذا البيان انّ ما قلناه في أول مسئلة المنجز والإقرار إلى آخره قد أشير إليه في عبارة النافع هذه وهو يدلّ على شدّة دقّة المحقّق في الأخبار .

70

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست