نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 69
وعن وسيلة ابن حمزة : وإقرار المريض إذا كان صحيح العقل ، مثل إقرار الصحيح إلَّا في حقّ بعض الورثة بشيء إذا كان متّهما ، فإذا أقرّ له ولم يكن للمقرّ له بيّنة على صحّة ما أقرّ له به كان الإقرار في حكم الوصيّة ( انتهى ) . والظاهر استناده في الأول إلى العمومات وفي الثاني أعني الإقرار للوارث إلى رواية أبي ولَّاد يقيده تارة برواية إسماعيل بن جابر [1] بالنسبة إلى المتهم مع تقيّدها بروايتي منصور وأبى أيّوب وإبقائها على إطلاقها بالنسبة إلى غير المتّهم ، المفهوم من روايتي منصور وأبى أيّوب مفهوما . وعن المقنع : إذا أقرّ لوارث بدين جاز فيما دون الثلث ( انتهى ) . والظاهر انّه قيّد رواية أبي ولَّاد برواية إسماعيل بن جابر ولم يعمل بالروايات الدالَّة على اشتراط العدالة في المقرّ . وفي النافع للمحقّق : وامّا الإقرار للأجنبي ، فإن كان متّهما على الورثة فهو من الثلث وإلَّا فهو من الأصل ، وللوارث من الثلث على التقديرين ، ومنهم من سوى بين القسمين ( انتهى ) . والظاهر استناده في الأوّل إلى رواية العلاء بياع السابري [2] ، وفهم من قوله عليه السّلام كون المقرّ مرضيّا أو غير متّهم أو مأمونا ، الاتّهام على الورثة لا كونه فاسقا على ما هو الظاهر من قوله عليه السّلام : ان كان مرضيّا أو غير متّهم وفي رواية العلاء : ( ان كانت مأمونة فليحلف لهم الخبر وفي الثاني إلى تقييد المطلق الدال على نفوذه بقول مطلق برواية
[1] قد ذكرنا مواضع هذه الروايات . [2] راجع الوسائل باب 16 حديث 2 من كتاب الوصايا ج 13 ص 377 .
69
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 69