responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 37


العامّة كلَّهم - إلَّا عن المسروق وهو ممن لا يعبأون بخلافه - إلى أنّ منجّزات المريض بالمعنى الَّذي ذكرناه من الثلث ففي الخلاف بعد الحكم بأنه إذا لم يكن منجزا فمن الثلث قال : وان كان منجزا مثل العتاق والهبة والمحاباة فلأصحابنا فيه روايتان ( إحديهما ) انّه يصحّ ، والأخرى انّه لا يصحّ وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء [1] ولم يذكروا فيه خلافا دليلنا على الأول ، الأخبار المرويّة من طرق أصحابنا ذكرناها في كتابنا الكبير [2] ( انتهى ) .
وفي الرياض - نقلا من السرائر - العتق في المرض المخوف يعتبر عند بعض أصحابنا في الأصل ، وعند الباقين ، في الثلث ، وهو مذهب المخالفين ( انتهى موضع الحاجة من كلامه ( ره ) .
واستدلَّوا عليه بما في سنن أبى داود والشافعي في كتابه الأم بما رواه أبو قلابة عن أبى المهلب ، عن عمران بن حصين ، ان رجلا أعتق ستّة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم ، فبلغ ذلك النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فدعاهم فجزّءهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرقّ أربعة [3] .



[1] يعني بهم فقهاء العامّة .
[2] الخلاف ج 2 ص 38 من الطبع الحجري ، ومراده من الأول انّه إذا لم يكن منجزا فلا تغفل ، ومراده بالكتاب الكبير ، التهذيب وهو أحد الكتب الأربعة وليس فيه استثناء المسروق من العامّة ، ولعلّ الوجه ما أشار إليه سيّدنا الأستاذ ( قده ) من عدم الاعتناء بخلافه ، واللَّه العالم .
[3] سنن أبى داود ج 4 باب فيمن أعتق عبيدا لهم لم يبلغهم الثلث تحت رقم 3961 طبع مصر والأمّ : ج 4 ص 119 .

37

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست