responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 36


عليه وآله : انّ اللَّه تصدّق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم - الخبر [1] .
كما انّ مقتضى الأصل في التصرّفات قبل الموت ، النفوذ ، لأنّه تصرّف من أهله في محلَّه فيمضي على القاعدة ما لم يقم دليل على عدم النفوذ نعم لو قيل : بأنّ الإنسان يحدث لورثته في مرضه حقّ بالنسبة إلى هذا المال مانع عن التصرّف وهذا الحق يوجب حجب المالك عن التصرّف يمكن أن يقال بعدم نفوذ تصرّفاته إلَّا من الثلث .
إذا عرفت هذا فنقول : لا إشكال في نفوذ تصرّفاته من ثلاثة بالنسبة إلى ما بعد الموت ، كما لا إشكال في جوازها أيضا من الأصل بالنسبة إلى التصرّفات الَّتي لا يعقل أن تكون نافذة تارة وغير نافذة أخرى كالأكل والتداوي وأمثال ذلك ، ولا إشكال أيضا في التصرّفات الَّتي لها ما بحذاء في الخارج كالبيع بثمن المثل والإجارة بأجرة المثل والصلح بمثل مال المصالحة ونحو ذاك ، ولا إشكال أيضا فيما إذا تصرّف بالهبة والوقف والمحاباة مثلا في مرضه ثم بريء منه ، وانّ أمثال هذه التصرفات نافذة أيضا عوضها دون مثلها كالوقف والهبة والبيع المحاباتي بالنسبة إلى المقدار الزائد مثلا ، ولم يبرأ منه حتّى اتّصل موته به ، نعم قد نقل عن العلَّامة في التذكرة قولان بالنسبة إلى أصل المرض في انّه هل يكون مطلق المرض المتّصل بالموت ، أو المرض المخوف المتّصل به ؟ حكى عن الشافعي ، التصريح بأنّ المراد ، الثاني واختار العلَّامة في التذكرة الأول .
وكيف كان ففي أصل المسئلة خلاف بين العامّة والخاصّة فذهب



[1] المستدرك باب 9 حديث 4 من كتاب الوصايا ، نقلا من درر اللآلي عن معاذ بن جبل عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله انّ اللَّه تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم ، ج 2 طبع قديم ص 519 .

36

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست