responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 35


أو يقدم ما بدأ في الموصى فيها ولو كان مندوبا ؟ وجهان ينشئان ( من ) قوله عليه السّلام في رواية معاوية بن عمّار : ابدأ بالحج فإنّه فريضة من فرائض اللَّه [1] وهو ظاهر في انّ الواجب بما هو واجب مقدّم على غيره مطلقا ، وتقييد بالواجب المالي خلاف ظاهر التعليل ( ومن ) ظاهر قوله عليه السّلام في هذه الرواية ، لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك ، فإنّه ظاهر في انّ الواجب إذا كان متأخّرا بحيث لا يكفيه الثلث لا يكون مشمولا لأدلَّة وجوب العمل بالوصيّة فلا تكون نافذة .
لكن تقديم الواجب هو المتعيّن ، لأنّه هو المشهور كما نقل عن الشيخ ( ره ) في المبسوط وابن إدريس في السرائر ، والعلَّامة في القواعد ، والتحرير ، والإرشاد ، والمحقّق في الشرائع والنافع ، نعم نقل عن الشيخ ( ره ) في النهاية ، والمفيد ( ره ) في المقنعة ، والصدوق ( ره ) في المقنع أنّهم عبّروا عن هذه المسئلة بمورد رواية معاوية بن عمّار ، والمسئلة تحتاج إلى استقراء تامّ فتأمّل جيّدا .
( مسئلة - 4 - ) في انّ منجزات المريض هل هي من الثلث أو من الأصل قولان ، لا بدّ أوّلا من بيان محلّ النزاع ثمّ ذكر أدلَّة الطرفين واختيار أحدهما ثانيا ، فنقول :
( بعون اللَّه الملك العلَّام ) : مقتضى الأصل في التصرّفات الراجعة إلى ما بعد الموت عدم النفوذ مطلقا إلَّا ما خرج لانتقال التركة إلى الورثة بمجرّد زهوق الروح فلا يجوز تصرّف شخص في ملك آخر إلَّا بالدليل ، فلذا عبّر في بعض الأخبار بالتصدّق حتّى بالنسبة إلى الثلث في قوله صلَّى اللَّه



[1] الوسائل باب 65 حديث 1 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 455 .

35

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست