نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 33
ويؤيّد عدم كون الحج دينا حقيقيّا قوله عليه السّلام في بعض الأخبار : ( انّ الحجّ بمنزلة الدين ) [1] سلمنا كونه دينا ، لكن لا يلزم منه أن يكون مطلق الواجبات كذلك . وامّا رواية معاوية بن عمّار ، فموردها الثلث أوّلا ، والوصيّة بالحجّ ثانيا [2] والكلام انّما هو في تقديم الواجب بما هو واجب لا بما هو وصيّة ، والتعليل انّما يفيد لعدم كون الغير الواجب مقدّما على الواجب فيما إذا أوصى بأمور متعدّدة كما سيأتي ان شاء اللَّه تعالى [3] . ( مسئلة - 2 - ) قد تقدّم أنّ التقدّم في بعض الأمور حقّ للميّت ، وامّا الإجازة ، فهل هي تنفيذ للوصيّة أو انّها هبة ابتدائيّة من الورثة كما ذهب إليه جماعة من العامّة ويتفرّع عليها - على ما نقل عن العلَّامة - انّ الوارث ان كان محجورا ولو من الحاكم لم يكن له الإجازة على الثاني دون الأول . وفيه انه قد مرّ انّ تحقّق الوصيّة في الفرض يحتاج إلى أمرين ( أحدهما ) إنشاء الموصى ( ثانيهما ) إجازة الوارث فحينئذ يكون للوارث سلطان على هذا المال ، والمفروض انّ الحاكم قد حجره بالنسبة إلى إعمال السلطنة في هذا المال ، فيمكن أن يقال : انّ أدلَّة الحجر تعمّ ذلك فلا يجوز له الإجازة مطلقا حتّى على القول بأنها تنفيذ ، وكيف كان ففي هذا الفرع مطلقا وجهان .
[1] راجع باب 29 حديث 1 من أبواب وجوب الحج ج 8 ص 52 وفيه : ( انّما هو - يعنى الحج - مثل دين عليه ) . [2] والتعبير بأنّ الحج أحبّ إليّ إلخ الدال على عدم تعيّن الحج أيضا كما تقدّم في بعض الأخبار ثالثا . [3] في المسئلة التالية اللاحقة .
33
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 33