responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 30


قضى بالدين قبل الوصيّة [1] .
ثم اعلم انّ التقديم انّما هو حقّ الميّت لا حقّ الغرماء في الدين ، فحقّ الكفن أو الدين يخرج من الأصل .
ثم الضابط في كون شيء دينا اعتباره في الأدلَّة نحو اعتبار الدين ولو كان من فرائض اللَّه عزّ وجل كالحج ، فانّ اعتباره في لسان الآية اعتبار الدين ، قال اللَّه تعالى : « ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا » [2] وقال تعالى : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ » الآية [3] وقال عزّ وجل : « واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى » [4] ، هذا في الواجبات الماليّة .
وأما الواجبات البدنيّة ، كالصلاة والصوم والحج المندوب ، فهل هي من الأصل أو من الثلث ؟ فيه خلاف .
وقد استدلّ على كونها من الأصول بوجوه ( الأوّل ) الإجماع المنقول والشهرة المحقّقة ( ثانيها ) ما رواه الخثعميّة من أمر النبيّ صلى اللَّه عليه وآله أيّاها بالحج عن أبيه ، وقال لها : فدين اللَّه أحقّ أن يقضى [5] .
ورواية معاوية بن عمّار ، قال : أوصت أليّ امرأة من أهل بيتي



[1] الوسائل باب 28 حديث 5 من كتاب الوصايا ج 13 ص 407 . والآية في النساء - 12 .
[2] آل عمران / 97 .
[3] التوبة / 60 .
[4] الأنفال / 41 .
[5] المستدرك باب 18 حديث 3 من أبواب وجوب الحج ج 2 ط قديم ص 5 وليس فيه : ( أن يقضى ) .

30

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست